ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠ - الحديث ٣٢
[الحديث ٣١]
٣١ رَوَى ذَلِكَالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ لِلسَّمَكِ آكُلُهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ.
[الحديث ٣٢]
٣٢ وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَجُوسِيٍّ يَصِيدُ السَّمَكَ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي حَتَّى أَسْمَعَهُ يُسَمِّي.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادٌ فِي تَأْوِيلِ الْخَبَرِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مُرَاعَاةٍ فِي صَيْدِ السَّمَكِ وَ الْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ هُوَ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الصَّيْدِ فَيَرَاهُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً أَوْ يُعْطَى وَ هُوَ حَيٌّ لِأَنَّهُ مَتَى أَعْطَاهُ الْمَجُوسُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الْكُفَّارِ وَ هُنَّ أَمْوَاتٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
الحديث الحادي و الثلاثون:
و قال في الشرائع: لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك فمات في يده حل، و لا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء [١].
و قال في المسالك: هذا هو المشهور و عليه العمل، و ظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا. و قال ابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. و قضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا [٢].
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٢٠٧.
[٢]المسالك ٢/ ٢٠٣.